Skip to main content

الشرح الكبير — Page 503

Contributors:

P.503
ثلاث مسنات أو أربعة أتباع أيهما شاء أخرج على ما نطق به الخبر ، هذا التفصيل فيما إذا كان في بقره إناث * ( فصل ) * وإذا كان في ماشيته إناث لم يجز اخراج الذكر وجها واحدا الا في الموضعين المذكورين وقال أبو حنيفة : يجوز اخراج الذكر من الغنم الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة "