Skip to main content

الشرح الكبير — Page 500

Contributors:

P.500
وفى الستين تبيعان كما ذكر في أول المسألة وهذا قول جمهور العلماء منهم الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري والشافعي واسحق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة في رواية عنه فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرة ربع عشر مسنة فرارا من جعل الوقص تسعة عشر فإنه مخالف لجميع أوقاصها فإنها عشرة عشرة ولنا حديث معاذ المذكور وهو صريح في محل النزاع ولان البقر أحد بهيمة الأنعام فلم يجب في زكاتها كسر كسائر الأنواع ولا ينتقل من فرضها فيها بغير وقص كسائر الفروض وكما بين الثلاثين