* ( مسألة ) * ( ولا تصح خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ) ولا تصح إمامة
العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن إمام الحي رواية واحدة لأنه يخل بركن من أركان الصلاة
أشبه العاجز عن الركوع ، وتجوز إمامته بمثله كما يؤم الأمي مثله
* ( فصل ) * فأما إمام الحي إذا عجز عن القيام فيجوز أن يؤم القادر عليه بشرط أن يكون ذلك
لمرض يرجى زواله ، لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام إماما راتبا يفضي إلى تركهم القيام
على الدوام وإلى مخالفة قوله عليه السلام " فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " ولا حاجة إليه ولان
الشرح الكبير — صفحة 43
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٤٣