* ( فصل ) * وحكم المكاتب والمدبر في ذلك حكم القن لبقاء الرق فيهما ، وكذلك من بعضه حر
فإن حق السيد متعلق به ، وكذلك لا يجب عليه شئ مما ذكرنا عن العبيد
* ( مسألة ) * ( ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد انها تجب عليه )
من حضر الجمعة من هؤلاء أجزأته عن الظهر لا نعلم فيه خلافا لأن اسقاط الجمعة عنهم تخفيفا
عنهم فإذا حضروها أجزأتهم كالمريض ، والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل وفيه خروج
من الخلاف . فأما العبد فإن أذن سيده في حضورها فهو أفضل لينال فضل الجمعة ويخرج من
الخلاف ، وإن منعه سيده فليس له حضورها إلا أن نقول بوجوبها عليه . وأما المرأة فإن كانت مسنة
فلا بأس بحضورها ، وإن كانت شابة جاز لها ذلك وصلاتها في بيتها أفضل . قال أبو عمرو الشيباني
رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة ويقول أخرجن إلى بيوتكن خير لكن
الشرح الكبير — صفحة 154
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٥٤