* ( مسألة ) * ( ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى )
أما المرأة فلا خلاف في أنها لا تجب عليها الجمعة حكاه ابن المنذر اجماعا ، وحكم الخنثى حكم
المرأة لأنه لا يعلم كونه رجلا ، وأما المسافر فلا جمعة عليه في قول أكثر أهل العلم منهم مالك في أهل
المدينة والثوري في أهل العراق والشافعي وإسحق وأبو ثور . وحكى عن الزهري والنخعي انها
تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى
ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره ، وكان في حجة الوداع
يوم عرفة يوم جمعة فصل الظهر والعصر جمعا بينهما ولم يصل جمعة ، والخلفاء الراشدون رضي الله
عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره ، وكذلك غيرهم من أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم . قال إبراهيم كانوا يقيمون بالقرى السنة وأكثر من ذلك
الشرح الكبير — صفحة 151
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص١٥١