پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 486

پدیدآورندگان:

ص۴۸۶
الشافعي لأنها كتابة يعتق بالأداء فيها فيثبت هذا الحكم فيها كالصحيحة والأول أصح لما بين الفاسدة والصحيحة من الفروق ( مسألة ) ( وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها ؟ على وجهين )