لا تثبت له في كسبه فكذا ههنا وفارق الكتابة الصحيحة فإنها أثبتت الكتابة في العوض فأثبتته
في المعوض وقال القاضي ما في يد المكاتب وما يكسبه وما يفضل في يده بعد الأداء وهو مذهب
الشرح الكبير — صفحه 485
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۴۸۵