Skip to main content

الشرح الكبير — Page 374

Contributors:

P.374
ولنا أن الاختلاف في تقدير الثواب يوجب الغرر ولان عوضها يتأخر فهو كالبيع نسيئة وان اذن السيد فيها جازت ولذلك ان وهب لسيده أو لابن سيده الصغير جاز لأن قبوله للهبة إذن فيها وليس له ان يحابي في البيع ولا يزيد في الثمن الذي اشترى به لأنه اتلاف للمال على سيده فأشبه الهبة ولا يجوز له ان يعير دابته ولا يهدي هدية وأجاز ذلك أصحاب الرأي ويحتمل جواز إعارة دابته وهدية المأكول ودعائه إليه كالمأذون له لأن المكاتب لا ينحط عن درجته ووجه الأول انه تبرع بماله فلم يجز كالهبة وليس له ان يوصي بماله ولا يحط عن المشتري شيئا ولا يقرض لأنه يعرضه للاتلاف ولا يضمن ولا يتكفل با ؟ ؟ وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي لأن ذلك تبرع بماله فهو كالهبة ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ذكره أبو بكر لأن فيه اتلاف المال على سيده وقال القاضي له ان يقتص من الجناة عليه وعلي رقيقه ويأخذ الأرش لأن فيه مصلحته ( فصل ) ولا يعتق رقيقه الا باذن سيده وبه قال الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة لأن فيه ضررا على سيده بتفويت ماله فيما لا يحصل له به مال أشبه الهبة فإن أعتق لم يصح اعتاقه ويتخرج ان يصح ويقف على اذن سيده وقال أبو بكر هو موقوف على آخر أمر المكاتب فإن أدى عتق معتقه وان لم يؤد رق قال القاضي هذا قياس المذهب كقولنا في ذوي الأرحام انهم موقوفون ولنا انه تبرع بماله بغير اذن سيده فكان باطلا كالهبة ولأنه تصرف تصرفا منع منه لحق سيده