پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
وانه متى حلف مالك قبلي حق برئ بذلك ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين ( فصل ) ولا تدخل اليمين النيابة ولا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا
الشرح الكبير — صفحه 156 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة