وانه متى حلف مالك قبلي حق برئ بذلك ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين
( فصل ) ولا تدخل اليمين النيابة ولا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا
الشرح الكبير — صفحه 156
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۱۵۶
پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة