صلى الله عليه وسلم وكرهوها ، قال ابن عبد البر لا خلاف بين أهل العلم اليوم في تحريمها ، وحكي عن ابن عباس
وعائشة رضي الله عنهما انهما كانا يقولان بظاهر قوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) وتلاها ابن عباس وقال ما خلا هذا
فهو حلال ، وسئلت عائشة عن الفأرة فقالت ما هي بحرام وتلت هذه الآية ، ولم ير عكرمة وأبو
وائل بأكل لحم الخنزير بأسا ، وروي عن غالب بن الحر قال أصابتنا سنة فقلت يا رسول الله أصابتنا
سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنت حرمت لحوم الحمر الأهلية قال " أطعم أهلك
من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل حوالي القرية "
الشرح الكبير — صفحة 65
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٥