تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
* ( مسألة ) * ( وما له ناب يفرس به كالأسد والتمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والسنور وابن عرس والنمس والقرد إلا الضبع ) ذكر شيخنا في هذه المسألة الخنزير ولان له ناب يفرس به وهو محرم بالنص وقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ولا خلاف في تحريمه بين أهل العلم ، فأما ما سوى الخنزير مما ذكرنا فأكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع يعدو ويكسر إلا الضبع منهم مالك والشافعي - إلا أن الشافعي لا يحرم ابن عرس - وأبو ثور وأصحاب الحديث ، وقال سعيد بن جبير والشعبي وبعض أصحاب مالك هو مباح لعموم قوله ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما - إلى قوله الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )