* ( مسألة ) * ( وما له ناب يفرس به كالأسد والتمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى
والسنور وابن عرس والنمس والقرد إلا الضبع )
ذكر شيخنا في هذه المسألة الخنزير ولان له ناب يفرس به وهو محرم بالنص وقوله تعالى ( حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ولا خلاف في تحريمه بين أهل العلم ، فأما ما سوى الخنزير مما ذكرنا
فأكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوي من السباع يعدو ويكسر إلا الضبع منهم مالك
والشافعي - إلا أن الشافعي لا يحرم ابن عرس - وأبو ثور وأصحاب الحديث ، وقال سعيد بن جبير
والشعبي وبعض أصحاب مالك هو مباح لعموم قوله ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما - إلى قوله
الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير )
الشرح الكبير — صفحة 67
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٦٧