ما تكفل بمال إنما تكفل بالبدن وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي
* ( مسألة ) * ( وان حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث ؟ على وجهين )
وذلك مبني على ما إذا حلف على فعل شئ فتلف قبل فعله وفيه وجهان
الشرح الكبير — صفحة 301
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٣٠١