( السادسة ) مات الحالف في غد بعد التمكن من ضربه فلم يضربه حنث وجها واحدا لما ذكرنا
( السابعة ) ضربه في يومه فإنه لا يبر وهذا قول أصحاب الشافعي وقال القاضي وأصحاب أبي
حنيفة يبر لأن يمينه للحنث على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل المحلوف عليه وزيادة فأشبه ما لو حلف
ليقضيه غدا فقضاه اليوم
الشرح الكبير — Page 295
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.295