( أحدها ) أن يضرب العبد في غد أي وقت كان منه فإنه ببر في يمينه بلا خلاف .
( الثانية ) أمكنه ضربه في غد فلم يضربه حتى مضى الغد وهما في الغد فيحنث بلا خلاف أيضا
( الثالثة ) مات العبد من يومه فإنه يحنث وهو أحد قولي الشافعي ويتخرج أن لا يحنث وهو
قول أبي حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعي لأنه قد ضربه بغير اختياره فمل يحنث كالمكره والناسي
ولنا انه لم يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث فحنث
الشرح الكبير — Page 292
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.292