پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 288

پدیدآورندگان:

ص۲۸۸
فدخلها ، وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو نقب حائطها أو دخل من ظهرها أو غير ذلك ( فصل ) فإن أكره بالضرب ونحوه فدخلها لم يحنث في أحد الوجهين وهذا أحد قولي الشافعي ( والثاني ) يحنث وهو قول أصحاب الرأي ونحوه عن النخعي لأنه دخلها وفعل ما حلف على تركه