اختاره القاضي لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره ، وقال أبو الخطاب في الحنث وجهان
( أحدهما ) لا يحنث لأنه لم يفعل الدخول ولم يأمر به فأشبه ما لو لم يمكنه الامتناع ، ومتى دخل
باختياره حنث سواء كان ماشيا أو راكبا أو محمولا أو القى سفينة في ماء فجره إليها أو سبح فيها
الشرح الكبير — صفحة 287
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٨٧