في اليوم مرات عادة فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد ، وإنما أراد الخروج الذي هو النقلة .
والخروج من البلد بخلاف ذلك
* ( مسألة ) * ( وان حلف ليخرجن من هذه البلدة أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فهل له
العودة إليها ؟ على روايتين
( إحداهما ) لا شئ عليه في العود ولا يحنث به لأن يمينه على الخروج ، وقد خرج فانحلت يمينه
لفعل ما حلف عليه فلم يحنث فيها بعد
الشرح الكبير — صفحة 284
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٨٤