پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 278

پدیدآورندگان:

ص۲۷۸
رحله ، وان تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عائدا أو زائرا لصديق لم يحنث ، وقال القاضي ان دخلها ومن رأيه الجلوس عنده حنث والا فلا ولنا ان هذا ليس بسكنى ولذلك لو حلف ليسكنن دارا لم يبر بالجلوس فيها على هذا الوجه ، ولا يسمى ساكنا بها بهذا القدر فلم يحنث كما لو لم ينو الجلوس