رحله ، وان تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عائدا أو زائرا لصديق لم يحنث ، وقال القاضي ان دخلها
ومن رأيه الجلوس عنده حنث والا فلا
ولنا ان هذا ليس بسكنى ولذلك لو حلف ليسكنن دارا لم يبر بالجلوس فيها على هذا الوجه ،
ولا يسمى ساكنا بها بهذا القدر فلم يحنث كما لو لم ينو الجلوس
الشرح الكبير — صفحة 278
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٧٨