( فصل ) وان حلف لا يساكن فلانا وهو مساكنه فالحكم في الاستدامة علي ما ذكرنا في الحلف على
السكنى وان انتقل أحدهما وبقي الآخر لم يحنث لزوال المساكنة
* ( مسألة ) * ( وان حلف لا يساكن فلانا فبنيا بينهما حائط وهما متساكنان حنث وإن كان
في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها وطريقها فسكن كل واحد حجرة لم يحنث )
إذا كان في دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة
الشرح الكبير — صفحة 279
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٧٩