ناجيت يا رسول الله قال " ارفع قليلا " وقال لعمر " مررت وأنت تصلي رافعا صوتك " قال فقال
يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال " اخفض من صوتك شيئا " رواه أبو داود
( فصل ) ومن كان له تهجد ففاته استحب له قضاؤه بين صلاة الفجر والظهر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
" من نام عن حزبه أو عن شئ منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل "
وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى
من النهار ثلثي عشرة ركعة قالت : وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ، وما صام
شهرا متتابعا إلا رمضان ، أخرجهما مسلم
( مسألة ) ( وصلاة الليل مثنى مثنى فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس والأفضل مثنى ) قوله
مثنى يعني يسلم من كل ركعتين - والتطوع قسمان : تطوع الليل ، وتطوع النهار ، فلا يجوز تطوع الليل إلا
مثنى مثنى ، وهذا قول كثير من أهل العلم منهم أبو يوسف ومحمد . وقال القاضي : لو صلى ستا في ليل
أو نهار كره وصح ، وقال أبو حنيفة : ان شئت ركعتين ، وإن شئت أربعا ، وإن شئت ستا وان شئت ثمانيا
الشرح الكبير — صفحة 768
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧٦٨