ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ، قال المختار بن فلفل : فقلت له أكان رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا ، متفق عليه . وقال أنس : كنا
بالمدينة إذا أذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فصلوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها . رواه مسلم ، وعن عبد الله المزني
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال " صلوا قبل المغرب ركعتين
لمن شاء " خشية أن يتخذها الناس سنة ، متفق عليه ( الثاني ) الركعتان بعد الوتر وظاهر كلام
أحمد انه لا يستحب فعلهما مع الجواز . قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسئل عن الركعتين بعد
الوتر فقال : أرجو ان فعله انسان أن لا يضيق عليه ولكن تكون وهو جالس كما جاء الحديث
قلت تفعله أنت ؟ قال لا ما أفعله . وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة . قال شيخنا :
والصحيح أنهما ليستا بسنة لأن أكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما منهم ابن عباس
الشرح الكبير — صفحة 737
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧٣٧