تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
فإنها لا تجزئ . عن سجدة الصلاة والله أعلم ( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بنى على اليقين ، وعنه يبني على غالب ظنه ، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين ، والإمام على غالب ظنه ) متى شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات ( إحداها ) أن يبني على اليقين إماما كان أو منفردا اختارها أبو بكر . ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو ، وهو قول ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان " رواه مسلم . وعن عبد الرحمن بن عوف ( 1 ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو نقص ، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فيجعلهما اثنتين ، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فيجعلها ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم " رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث صحيح ولان الأصل عدم ما شك فيه فينبني على عدمه كما لو شك في ركوع أو سجود ( والثانية ) أن يبني على غالب ظنه إماما كان أو منفردا ، نقلها عنه الأثرم ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود
هامش
1 ) ذكر الحافظ في التلخيص أن حديث عبد الرحمن معلول وساق رواياته وحقق انه ضعيف
الشرح الكبير — صفحة 691 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة