( مسألة ) ( ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة ) قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة
لا تصح إلا به في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق . وروي عن عمر وعثمان
ابن أبي العاص وخوات بن جبير رضي الله عنهم أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب . وروي عن
أحمد أنها لا تتعين ويجزئ قراءة آية من القرآن أي آية كانت وهو قول أبي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " وقول الله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ولان
الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام كذلك في الصلاة
الشرح الكبير — صفحة 521
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٥٢١