پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 48

پدیدآورندگان:

ص۴۸
أو امرأة حرا أو عبدا بصيرا أو ضريرا لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول وقت الصلاة وان لم يعين سببها فقال القاضي : لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي . والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وان لم يتغير والموسوس