Skip to main content

الشرح الكبير — Page 48

Contributors:

P.48
أو امرأة حرا أو عبدا بصيرا أو ضريرا لأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر كما لو أخبر بدخول وقت الصلاة وان لم يعين سببها فقال القاضي : لا يلزم قبول خبره لاحتمال اعتقاد نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر كموت ذبابة عند الشافعي . والحنفي يرى نجاسة الماء الكثير وان لم يتغير والموسوس
الشرح الكبير — Page 48 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة