التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى أحدهما أو يقرع بينهما ، وإذا تغلب من غيره أولى
منه على الماء فاستعمله كان مسيئا وأجزأه لأن الآخر لم يملكه وإنما رجح لشدة حاجته
( فصل ) وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) يكره يروى
نحوه عن مالك لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكنا بقاؤها ( والثانية ) لا يكره روي ذلك عن علي
وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وهو قول الزهري وجابر بن زيد والحسن وقتادة والثوري
والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر ، وحكي عن عطاء إن كان بينه وبين الماء
أربع ليال فأكثر فليصب أهله ، وإن كان ثلاث ليال فما دونها فلا يصبها وقال الزهري إن كان في سفر فلا
الشرح الكبير — صفحة 282
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٨٢