تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
لم أسمع في ذلك شيئا ، وقال الليث الختان للغلام ما بين سبع سنين إلى العشرة وروى مكحول وغيره أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق لسبعة أيام وإسماعيل لثلاث عشرة سنة ، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة عليها السلام كانت تختن ولدها يوم السابع ، قال ابن المنذر ليس في باب الختان خبر حتى يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة . قلت ولا يثبت في ذلك توقيت فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبا والله أعلم ( مسألة ) ( ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد ) لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله . متفق عليه ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى " رواه الطبراني في المعجم الصغير ولان عثمان وعليا وصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى . رواه أبو داود ( مسألة ) ( وسنن الوضوء عشرة السواك ) لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لامرتهم مع كل وضوء بسواك " رواه الإمام أحمد ( والتسمية وعنه أنها واجبة مع الذكر ) وجملته أن التسمية فيها روايتان ( إحداهما ) انها واجبة في طهارات الحدث كلها الغسل والوضوء والتيمم وهذا اختيار أبي بكر ومذهب الحسن وإسحاق لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه " رواه أبو داود والترمذي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد . قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب وهذا نفي في نكرة يقتضي أن لا يصح وضوؤه بدون التسمية ( والثانية ) أنها سنة وهذا ظاهر المذهب ، قال