Skip to main content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى — Page 311

Contributors:

P.311
الامام وأشهد عليه كان ولى القيام به قال ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها قولان أحدهما يقتل لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم بسب حليلته والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد المفترى قال وبالأول أقول وروى أبو مصعب عن مالك فيمن سب من انتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته لأنه استخفاف بحق الرسول صلى الله عليه وسلم وأفنى أبو المطرف الشعبي فيه ما لفة في رجل أنكر تحليف امرأة بالليل وقال لو كانت بنت أبي بكر الصديق ما حنفت إلا بالنهار وصوب قوله بعض المتسميين بالفقه فقال أبو المطرف ذكر هذا لابنة أبى بكر في مثل هذا يوجب عليه الضرب الشديد والسجن الطويل والفقيه الذي صور قوله هو أخص باسم الفسق من اسم الفقه فيتقدم إليه في ذلك ويزجر ولا تقبل فتواه ولا شهادته وهي جرحة ثابتة فيه ويبغض في الله وقال أبو عمران في رجل قال لو شهد على أبو بكر الصديق أنه إن كان أراد أن شهادته في مثل هذا لا يجوز فيه الشاهد الواحد فلا شئ عليه وإن كان أراد غير هذا فيضرب ضربا يبلغ به حد الموت وذكروها رواية * قال القاضي أبو الفضل هنا انتهى القول بنا فيما حررناه وانتجز الغرض
Commentary
( قوله وانتجز الغرض ) أي انقضى