5 - لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الشك ، وعن الشافعي لا
يحل لمالك أن يفتي .
6 - سؤر الكلب والخنزير من المايعات مباح ومن الماء مكروه .
7 - من لم يجد إلا ماء ولغ فيه كلب توضأ منه .
8 - لعاب الكلب طاهر .
9 - كره التسمية في الصلاة إلا في رمضان .
10 - جعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ
بالله ( 1 ) ) وجميع أهل المعاني قالوا : معناه إذا أردت أن تقرأ ، مثل إذا أكلت فسم .
11 - جوز هو والشافعي تقدم المأموم على الإمام .
12 - لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث ، ولو عكس لم يحنث وهذا
تناقض .
13 - البحري كله حلال ، ولو طفى ( 2 ) .
14 - سائر سباع الطير ذي المخلاب وغيره لا بأس بأكله ، وكذا الوحشي
كله إلا الخنزير ، وفي كتاب ابن ماجة نهى النبي صلى الله عليه وآله يوم خيبر عن كل ذي
ناب أو مخلاب ، وفي سننه أيضا : ما تقول يا رسول الله في الثعلب والضبع ؟ فقال :
من يأكلهما ؟ فقلت فالذئب قال : هل يأكل الذئب أحد فيه خير .
15 - لو قال أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال .
هامش
( 1 ) النحل : 98 .
( 2 ) الطافي : السمك الذي مات في الماء فيعلو ويظهر على الماء ، قال الشيخ قدس
سره في الخلاف : السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله ، وكذلك إذا نضب الماء عنه أو
انحسر عنه الماء ، أو حصل في ماء بارد أو حار ، فمات فيه ، لم يحل أكله .
وقال الشافعي : يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء ، وقال أبو حنيفة إذا مات
حتف أنفه لم يؤكل ، وإن مات بسبب مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشئ أكل إلا ما
يموت بحرارة الماء أو برده ، فإن عنه فيه روايتين .