تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نشوء المذاهب والفرق الإسلامية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وقد ذكر له ابن قدامة معاني ثلاثة : " أحدها : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة . ثانيها : ما يستحسنه المجتهد بعقله . ثالثها ( 1 ) : دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه " . وقال الشافعي : " من استحسن فقد شرع " . وقال مالك : " الاستحسان تسعة أعشار العلم " . الاستحسان - عرضة لتحكم الأهواء : وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم : " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه " . ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع ، لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له ، حتى في نفس المستحسنين .
هامش
( 1 ) مصادر التشريع : 58 .