وقد ذكر له ابن قدامة معاني ثلاثة : " أحدها :
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب
أو سنة .
ثانيها : ما يستحسنه المجتهد بعقله .
ثالثها ( 1 ) : دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر
على التعبير عنه " .
وقال الشافعي : " من استحسن فقد شرع " .
وقال مالك : " الاستحسان تسعة أعشار العلم " .
الاستحسان - عرضة لتحكم الأهواء :
وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال
قولهم : " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على
التعبير عنه " .
ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من
مصادر التشريع ، لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب
من عدم ذكر الضوابط له ، حتى في نفس المستحسنين .
هامش
( 1 ) مصادر التشريع : 58 .