وآكل ثمنها " .
وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : " من شرب جرعة من
خمر لعنه الله عز وجل وملائكته ورسله والمؤمنون ، فإن
شربها حتى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده " .
وعنه ( عليه السلام ) : " مدمن الخمر يلقى الله يوم القيامة كعابد
وثن " .
وأما حد شارب الخمر ، فإنه لو شربها العاقل البالغ عالما
متعمدا مختارا - ولو قطرة واحدة - وثبت عليه بالإقرار أو
الشهود العدول ، وجب إجراء الحد عليه وهو ثمانون جلدة ،
وإذا تكرر منه ذلك يتكرر عليه الحد ثلاث مرات ، وفي المرة
الرابعة يكون حده القتل إذا لم يتب ، قبل أن تقوم عليه
البينة ، وهذا يشمل سائر المسكرات .
وهنا لا بد لي أن أتوقف قليلا لأذكر نفسي ومن سمع
مقالتي بالحديث المشهور عن الرسول الأمين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من
رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " .
الكبائر من الذنوب — صفحة 53
مساهمون: حسين الشاكري
ص٥٣