س 1008 : وقفت امرأة كانت تملك السدس فقط من الملك المشاع بينها وبين
سائر المزارعين تمام الملك ، فصار ذلك سببا لمشاكل كثيرة للأهالي بسبب
تدخل إدارة الأوقاف ( من قبيل منعها عن اصدار سند المالكية لمنازل الأهالي )
فهل يكون هذا الوقف نافذا في تمام الملك المشاع أم في حصتها فقط منه ؟ وعلى
فرض الصحة في حصتها فقط ، فهل يصح وقف الأرض المشاعة قبل التقسيم ؟
وإذا كان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحيحا فما هو تكليف سائر
الشركاء ؟
ج : لا اشكال شرعا في وقف حصة الملك المشاع ولو قبل فرزها فيما
إذا كانت قابلة للانتفاع بها في جهة الوقف ولو بعد الفرز والتقسيم ، ولكن
وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي وباطل بالنسبة
لحصص ساير الشركاء وللشركاء ، حق المطالبة بالتقسيم لفرز أملاكهم
عن الوقف .
س 1009 : هل يجوز العدول عن شروط الوقف ؟ وإذا كان جائزا فما هي
حدوده ؟ وهل يؤثر طول الزمان على العمل بشروط الوقف ؟
ج : لا يجوز التخلف عن الشروط الصحيحة التي اشترطها الواقف
في عقد الوقف إلا إذا كان العمل بها غير مقدور أو حرجيا ، ولا تأثير لطول
الزمان في ذلك .
س 1010 : توجد في بعض الأراضي الموقوفة أنهار أو مجار للسيول ،
ويوجد فيها حصى وحجارة معدنية ، فهل هذه الحصى والحجارة الموجودة
فيها والواقعة في الملك الموقوف تابعة للوقف أم لا ؟
ج : الأنهار الكبار العامة وكذا مجاري السيول العامة التي تقع بجوار
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 373
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٧٣