الأراضي الموقوفة أو التي تمر منها ليست جزءا من الوقف إلا ما كان منها
يعد عرفا حريما للموقوفة فيعامل معه معاملة الوقف ، وأما الأنهار الصغار
الموقوفة فتجب المعاملة في حصاها وأحجارها المعدنية وغيرها معاملة
الوقف .
س 1011 : توجد مدرسة للعلوم الدينية قد خرجت عن الانتفاع بها بسبب
قدم بنائها ولنفوذ الرطوبة فيها ، وقد جمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووضعت
في البنك أمانة ، والآن نريد إعادة بناء المدرسة بتلك العوائد إلا أنه ستمضي مدة
طويلة إلى أن نحصل على إجازة البناء ونتمكن من صرفها في تجديد بناء
المدرسة ، فهل يجوز وضع الأموال التابعة للوقف خلال هذه المدة في أحد
البنوك بشكل حساب توفير وأن يؤخذ عليها طبقا للمعاملات البنكية المتعارفة
نسبة من الربح لصالح الوقف ، أم لا ؟
ج : الواجب شرعا على المتولي الشرعي للوقف بشأن عوائده إنما
هو صرفها في جهة الوقف ، ولكن لو كان صرف العوائد في جهة الوقف غير
متيسر له إلا بعد مضي زمان ، وكان حفظها إلى أن يتيسر له صرفها في
الوقف بايداعها في البنك ، ولم يكن ايداعها في حساب التوفير يوجب
تأخيرا في صرفها في الوقف في وقته فلا محذور في ايداعها والاستفادة
من ربحها ضمن أحد العقود الشرعية لصالح الوقف .
س 1012 : هل تجوز إجارة الأرض الموقوفة - التي وقفها مسلم على
المسلمين - من غير المسلم ؟
ج : لو كان وقف الأرض وقف منفعة فلا مانع من إجارتها من غير
المسلم فيما إذا كانت غبطة الوقف معها محفوظة .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 374
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٧٤