يده لم يجز له صرفه إلا في ما أخذه له .
س 866 : استلم شخص من البنك مبلغا من المال للمضاربة به ، وقد رد إلى
البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط ، إلا أن الموظف المسؤول
الذي قبض منه الأقساط كان يستولي على الأموال لنفسه ويبطل المستندات
صوريا وقد اعترف بذلك أمام المحكمة . وعليه فهل تبقى ذمة العامل مشغولة
بمال المضاربة للبنك ؟
ج : لو كان دفع الأقساط إلى البنك على النهج والشرائط التي تراعى
في تسليم المال إلى البنك ولم يكن اختلاس الموظف لأموال البنك ناشئا
من تقصيره ( المدين ) في تنفيذ المقررات القانونية لتسديد الدين فلا
ضمان عليه بعد ذلك بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال .
س 867 : هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي
يربحونها بالقرعة أم لا ؟
ج : تابع لنظام المصرف ، ولو كان دفع الجوائز إلى أصحابها موقوفا
على اعلامهم بها ليراجعوا لأخذها وجب الاعلام .
س 868 : هل يجوز شرعا لمسؤولي المصارف ، أن يهبوا من أرباح
الايداعات للأشخاص أعم من الحقيقي أو الحقوقي ؟
ج : إذا كانت الأرباح ملكا للمصرف فهذا تابع للنظام المتبع فيه ، وأما
إذا كانت لأصحاب الايداعات فحق التصرف فيها راجع لأصحابها .
س 869 : تدفع البنوك مقابل الأموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغا من
المال شهريا بعنوان الفائدة لأصحاب الايداعات ، ونظرا إلى تحديد مقدار الفائدة
حتى قبل تشغيل الايداعات في الاستثمار ، وإلى عدم مشاركة صاحب رأس
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 316
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣١٦