تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
يده لم يجز له صرفه إلا في ما أخذه له . س 866 : استلم شخص من البنك مبلغا من المال للمضاربة به ، وقد رد إلى البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط ، إلا أن الموظف المسؤول الذي قبض منه الأقساط كان يستولي على الأموال لنفسه ويبطل المستندات صوريا وقد اعترف بذلك أمام المحكمة . وعليه فهل تبقى ذمة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنك ؟ ج : لو كان دفع الأقساط إلى البنك على النهج والشرائط التي تراعى في تسليم المال إلى البنك ولم يكن اختلاس الموظف لأموال البنك ناشئا من تقصيره ( المدين ) في تنفيذ المقررات القانونية لتسديد الدين فلا ضمان عليه بعد ذلك بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال . س 867 : هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي يربحونها بالقرعة أم لا ؟ ج : تابع لنظام المصرف ، ولو كان دفع الجوائز إلى أصحابها موقوفا على اعلامهم بها ليراجعوا لأخذها وجب الاعلام . س 868 : هل يجوز شرعا لمسؤولي المصارف ، أن يهبوا من أرباح الايداعات للأشخاص أعم من الحقيقي أو الحقوقي ؟ ج : إذا كانت الأرباح ملكا للمصرف فهذا تابع للنظام المتبع فيه ، وأما إذا كانت لأصحاب الايداعات فحق التصرف فيها راجع لأصحابها . س 869 : تدفع البنوك مقابل الأموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغا من المال شهريا بعنوان الفائدة لأصحاب الايداعات ، ونظرا إلى تحديد مقدار الفائدة حتى قبل تشغيل الايداعات في الاستثمار ، وإلى عدم مشاركة صاحب رأس