تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
استثماره ضمن أحد العقود الشرعية ، فمثل هذه المعاملة صحيحة والأرباح الحاصلة منها محللة ، ولا فرق في ذلك بين البنك والأشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين . س 859 : إذا كان النظام المصرفي ربويا فما هو حكم القرض للمصرف بايداع الأموال لديه أو الاقتراض منه بأخذ المال منه قرضا ؟ ج : لا مانع من ايداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا من الاقتراض كذلك منه ، وأما القرض الربوي فهو حرام تكليفا مطلقا وإن كان أصل القرض صحيحا وضعا . س 860 : استلمت مبلغا من البنك لتسهيل أمور المضاربة ، فهل تجوز الاستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا ؟ ج : رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة وليس له التصرف فيه إلا في الاتجار به كما تعاقدا عليه ، فلو صرفه من عنده في أمر آخر كان غصبا . س 861 : من استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن يكون شريكا معه في الربح ، لو خسر في عمله ، فهل يكون البنك شريكا معه في الخسارة ؟ ج : تكون الخسارة في باب المضاربة على المال وعلى مالكه وتجبر بالربح ، ولكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها تماما أو بعضا على عامل المضاربة . س 862 : افتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك ، وبعد فترة من افتتاح الحساب أعطوه ربحا عليه ، فما هو حكم أخذ هذا الربح ؟