استثماره ضمن أحد العقود الشرعية ، فمثل هذه المعاملة صحيحة
والأرباح الحاصلة منها محللة ، ولا فرق في ذلك بين البنك والأشخاص
الحقيقيين أو الحقوقيين .
س 859 : إذا كان النظام المصرفي ربويا فما هو حكم القرض للمصرف
بايداع الأموال لديه أو الاقتراض منه بأخذ المال منه قرضا ؟
ج : لا مانع من ايداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا من
الاقتراض كذلك منه ، وأما القرض الربوي فهو حرام تكليفا مطلقا وإن كان
أصل القرض صحيحا وضعا .
س 860 : استلمت مبلغا من البنك لتسهيل أمور المضاربة ، فهل تجوز
الاستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا ؟
ج : رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة وليس له
التصرف فيه إلا في الاتجار به كما تعاقدا عليه ، فلو صرفه من عنده في أمر
آخر كان غصبا .
س 861 : من استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن
يكون شريكا معه في الربح ، لو خسر في عمله ، فهل يكون البنك شريكا معه في
الخسارة ؟
ج : تكون الخسارة في باب المضاربة على المال وعلى مالكه وتجبر
بالربح ، ولكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها تماما أو بعضا على عامل
المضاربة .
س 862 : افتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك ، وبعد فترة من افتتاح
الحساب أعطوه ربحا عليه ، فما هو حكم أخذ هذا الربح ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 314
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣١٤