ج : لا إشكال فيه بعدما كان الماء مسبلا لوضوء المصلين
على الإطلاق .
س 123 : هل يكفي الوضوء الذي أتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتي المغرب
والعشاء أيضا ؟ علما بأنه لم يأت بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة أم أنه يجب
لكل صلاة على حدة نية ووضوء ؟
ج : لا يجب التوضؤ لكل صلاة ، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد
ما شاء من الصلوات ما لم يبطل .
س 124 : هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها ؟
ج : لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها .
س 125 : أصيبت رجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي وعكازتين
خشبيتين ، وحيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء فالرجاء أن
تبينوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع إلى مسح الرجلين .
ج : إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجا عليك فالمسح
عليه مجز وصحيح .
س 126 : إذا وصلنا إلى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا
ماء وسخا ، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء ؟
ج : إذا كان الماء طاهرا ولا ضرر من استعماله وجب الوضوء به ولا
تصل النوبة معه إلى التيمم .
س 127 : هل الوضوء مستحب في نفسه ، وهل يصح الوضوء بنية القربة قبل
دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء ؟
ج : الوضوء لغرض الكون على الطهارة راجح شرعا ، وتجوز