عليه من دين الخمس .
س 1066 : إذا اشترى شخص لنفسه أرضا مجاورة لأحد معامل الطابوق ،
وذلك لغرض استثمارها ببيع تربتها ، فهل تعتبر من الأنفال أم لا ؟ وعلى فرض عدم
كونها من الأنفال ، فهل يحق للدولة المطالبة بضريبة على تربتها ؟ علما بأن هناك
رسوم بنسبة 10 % تدفع لبلدية المدينة .
ج : لو كان ذلك مستندا إلى القانون الصادر من مجلس الشورى
الإسلامي ( في إيران ) والمصدق عليه من قبل مجلس صيانة الدستور فلا
إشكال فيه .
س 1067 : هل للبلدية حق الاختصاص في الانتفاع من قاع الأنهار باستثمار
رمالها في إعمار وبناء المدينة وغير ذلك ، وفي حال الجواز لو ادعى شخص ( غير
البلدية ) ملكيته لها ، فهل دعواه مسموعة أم لا ؟
ج : يجوز ذلك للبلدية ، ولا تسمع دعوى ملكية قاع الأنهار الكبار
العامة للأشخاص .
س 1068 : هل يذهب حق أولوية العشائر في التصرف في مراعيها ( كل قبيلة
بالنسبة إلى مرعاها ) بالرحيل عنه مع قصد العودة إليه مرة ثانية ؟ علما بأن هذا
الرحيل كان ولا زال على هذه الوتيرة طيلة عشرات السنين .
ج : ثبوت حق الأولوية الشرعية لهم بالنسبة إلى مرعى ماشيتهم
بعد رحيلهم عنه محل إشكال ، والاحتياط في ذلك حسن .
س 1069 : قرية في ضيق من ناحية المراعي والأراضي الزراعية ، وكانت تؤمن
نفقاتها العامة عن طريق بيع أعشاب المراعي ، واستمر العمل على هذا المنوال بعد
الثورة الإسلامية ولحد الآن ، لكنه في الوقت الحاضر منع المسؤولون من القيام بهذه