الأنفال س 1065 : طبقا لقانون أراضي المدن :
1 - أراضي الموات تعتبر جزءا من الأنفال وهي تحت تصرف الحكومة الإسلامية ؟
2 - يجب على مالكي الأراضي المعمورة وغيرها في المدن بيع أراضيهم التي تحتاجها
الحكومة والبلديات بالقيمة المتعارفة في تلك المنطقة .
والسؤال هو : 1 - لو دفع شخص أرضا مواتا ( كانت وثيقتها باسمه ، ولكن تلك
الوثيقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون ) بعنوان سهمي الإمام والسادة فما هو
حكم ذلك ؟
2 - إذا كان لشخص أرض وكان مكلفا ببيعها ( طبقا للقانون ) من الحكومة ، أو من
البلدية ، سواء كانت الأرض معمورة أم لا ، ولكنه دفعها بعنوان سهمي الإمام
والسادة فما هو حكم ذلك ؟
ج : الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تكن ملكا شرعا لمن كانت
وثيقتها باسمه فلا يصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما عليه
من دين الخمس ، كما أن الأرض المملوكة التي جاز للبلدية ، أو
للحكومة طبقا للقانون استملاكها من مالكها بعوض أو بلا عوض ليس
لمالكها أن يدفعها بعنوان الخمس ويحتسبها مما
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 327
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٢٧