ج : يكفي استيلاء الماء عليها وخروجه عنها ولو بمعونة الحركة
داخل الماء الكثير ، ولا يشترط العصر .
س 83 : عندما نريد غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب
المتصل بالحنفية ، فهل يطهر بمجرد وصول ماء الأنبوب إلى المحل المتنجس أم يجب
فصل ماء الغسالة عنه ؟
ج : لا يشترط في التطهير بماء الأنابيب فصل ماء الغسالة ، بل يطهر
بمجرد وصول الماء إلى المكان المتنجس بعد زوال عين النجاسة
وانتقال الغسالة من موضعها .
س 84 : يشترط في تطهير القدم المشي خمس عشرة خطوة ، فهل هذا بعد
زوال عين النجاسة أم مع وجود عين النجاسة ؟ فهل تطهر القدم إذا زالت عين
النجاسة بالمشي خمس عشرة خطوة ؟
ج : ليس المناط هو المشي خمس عشرة خطوة ، بل يكفي المشي
بمقدار تزول معه عين النجاسة ، وأقل مسمى المشي فيما لو فرض
زوالها قبل ذلك .
س 85 : هل تعتبر الشوارع المبلطة بالزفت وغيره من الأرض مطهرة بحيث
إن المشي عليها يطهر باطن القدم ؟
ج : الأرض المبلطة بمثل الزفت والقير ليست مطهرة لباطن القدم ،
أو ما يوقى به القدم كالنعل .
س 86 : هل الشمس من المطهرات ؟ وإذا كانت من المطهرات فما هي
شروط تطهيرها ؟
ج : تطهر الأرض ، وكل ما لا ينقل مثل البناء ، وما اتصل بالبناء ،