ج : إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة ، ولا مال يجب عليه
تخميسه ، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة ، ولا يجب عليك التحقيق
في هذه المسألة .
س 952 : إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدون الخمس ، وليس عندهم حساب
سنوي ، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم ، فما هو حكم هذه المسألة ؟
ج : على فرض اليقين بوجود الخمس في أموالهم التي تأخذونها
منهم بالبيع ، أو بالشراء ، وتتصرفون فيها عند النزول عليهم فلا يجوز
لكم التصرف فيها ، وتكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما
تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولي أمر
الخمس أو وكيله ، إلا أن يكون ترك المعاشرة معهم والامتناع من أكل
طعامهم ومن التصرف في أموالهم حرجا عليكم ففي هذه الحالة يجوز
لكم التصرف ، ولكن عليكم ضمان خمس ما تصرفتم فيه من أموالهم .
س 953 : هل يتعين إخراج الخمس عن الأموال المدخرة من أرباح المكاسب
لشراء أو بناء دار سكنية ؟
ج : يجب على المكلف تخميسها إذا حال عليها - قبل صرفها في
شراء أو بناء المسكن - حوله الخمسي .
س 954 : إذا تبرع شخص لمسجد بمال لم يخرج خمسه ، فهل يجوز أخذ هذا
المال منه ؟
ج : لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرع به لما
جاز أخذه منه ، ولو أخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلق به
إلى ولي أمر الخمس أو إلى وكيله .