يدور عليه الحول ؟
ج : إذا لم يكن المبلغ قابلا للاستلام في حول الخمس فإنه يحسب
من أرباح سنة الاستلام ، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الاستلام فليس
فيه الخمس .
س 944 : هل ملاك عدم تعلق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من
أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة ، أو يكفي الحاجة إليها في سنته
ولو اتفق أنه لم يستخدمها ؟
ج : في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه
يكون الملاك هو الحاجة إليها ، وأما في الحاجيات الاستهلاكية اليومية
للمعيشة ، كالأرز والزيت وغيرهما ، فالميزان هو الاستهلاك فما زاد منه
عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس .
س 945 : شخص قام - من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها - بشراء
سيارة بمال غير مخمس ومن الربح الحاصل في وسط السنة ، فهل يجب عليه أداء
خمس ذلك المال أم لا ؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله
أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك ؟
ج : لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان
حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها ، وأما لو كانت
لحوائجه المعيشية ، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص
العرفي فليس فيها الخمس .