بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلى إكمال السجدتين ثم يتشهد فيسلم .
الصورة الثانية : أن يقرأ بعد النية والتحريم الحمد وآية من سورة
فيركع ، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من تلك السورة فيركع ، ثم يرفع
رأسه فيقرأ آية أخرى من نفس السورة ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى
يتم السورة التي قرأ من آياتها قبل الركوع الأخير ، ثم يركع الخامس ، ثم
يهوي إلى السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وآية من سورة ، ثم يركع ،
وهكذا يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى إلى أن يتشهد ويسلم ، وليس
له إذا أراد أن يكتفي في كل ركوع بآية واحدة من السورة أن يقرأ
الحمد أزيد من مرة واحدة في أول الركعة .
الصورة الثالثة : أن يأتي بإحدى الركعتين على أحد النحوين
المتقدمين وبالركعة الأخرى على النحو الآخر منهما .
الصورة الرابعة : أن يكمل السورة التي قرأ آية منها في القيام
الأول في القيام الثاني أو الثالث أو الرابع مثلا ، فيجب عليه بعد رفع
الرأس من ركوعه أن يعيد الحمد في القيام بعده ويقرأ معه سورة ، أو آية
من سورة لو كان فيما قبل القيام الخامس ، ولو اكتفى فيما قبل القيام
الخامس بآية من سورة وجب عليه إتمام هذه السورة إلى ما قبل الركوع
الخامس .
س 729 : هل يختص وجوب صلاة الآية بمن كان في بلد الآية ؟ أو يعم كل
مكلف علم بها ولو لم يكن في بلد الآية ؟