صلاة الاستئجار س 725 : أنا لست قادرا على أداء الصلاة ، فهل يجوز لي أن يصلي شخص نيابة
عني ؟ وهل هناك فرق في طلب النائب للأجرة وعدمه ؟
ج : كل مكلف يجب عليه شرعا ما دام حيا أن يؤدي صلاته الواجبة
بنفسه ، ولا يجزيه صلاة النائب عنه ، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا
أجرة .
س 726 : من كان يؤدي صلاة الاستئجار ،
أولا : هل يجب عليه الأذان والإقامة والإتيان بالتسليمات الثلاثة والتسبيحات
الأربعة بشكل كامل ؟
ثانيا : لو أتى في يوم بصلاة الظهر والعصر ( مثلا ) ، وفي اليوم التالي أتى
بالصلوات الخمس اليومية بصورة كاملة ، فهل يلزم الترتيب هنا ؟
ثالثا : هل يشترط في صلاة الاستئجار ذكر خصوصيات الميت أم لا ؟
ج : لا يلزم ذكر خصوصيات الميت ، ويشترط مراعاة الترتيب بين
الظهرين والعشائين فقط ، وما لم يشترط على الأجير في عقد الإجارة
كيفية خاصة ، ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد
الإجارة فإن عليه أن يأتي بالصلاة مع المستحبات فيها على النحو
المتعارف ، إلا أنه لا يجب عليه الإتيان لكل صلاة بأذان .