تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية السندي على النسائي — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قوله يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم قوله لا يزني الزاني قد تقدم الحديث قوله ثم إن شرب فاقتلوه الجمهور على أن الامر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الاجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية
حاشية السندي على النسائي — صفحة 313 | محمد بن عبد الهادي السندي