حرام والله تعالى أعلم قوله من هاتين الشجرتين لا على وجه القصر عليهما بل على معنى أنه منهما
ولا يقتصر على العنب وقيل المقصود بيان ذلك لأهل المدينة ولم يكن عندهم مشروب الا من هذين النوعين
وقيل أن معظم ما يتخذ من الخمر أو أشد ما يكون في معنى المخامرة والاسكار إنما هو من هاتين والله
حاشية السندي على النسائي — صفحة 294
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٢٩٤