قوله بالمعروف أي بالقدر المعتاد بين أهل العرف لا الزائد على قدر الحاجة ومن لم ير القضاء على
الغائب يحمل الحديث على أنه أفتاها به وبين لها أنه حلال والفتوى غير القضاء والله تعالى أعلم قوله
في قضاء أي في أمر واحد كما في بعض طرق الحديث بقضاءين بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلا
حاشية السندي على النسائي — صفحة 247
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص٢٤٧