قوله إذا بحمر كثير يريد أن ما جاء به من الذهب فهو جمر على هذا فأشار صلى الله تعالى عليه وسلم
إلى أنه جمر في حق من يراه أحسن من حجارة الحرة فيتزين به وأما من يراه مثله وإنما يقضي به حاجته
الدنيوية فلا يكون في حقه جمرا وأجزأ اسم تفضيل من الاجزاء والله تعالى أعلم قوله على نقشه
وذلك لئلا تفوت مصلحة نقش الاسم بوقوع الاشتراك
حاشية السندي على النسائي — صفحة 176
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١٧٦