قوله رضي الله تعالى عنها لا أقول نهى الناس قال ذلك اما لان مراده حكاية اللفظ وكان اللفظ مخصوصا غير عام أو لأنه
جوز الخصوص حكما فقال ذلك عن تختم الذهب هذا مخصوص بالرجال وكذا ما بعده الا القراءة
في الركوع والسجود فان النهي عنها عام يشمل الرجال والنساء المفدمة هو بالفاء وتشديد الدال المهملة
المفتوحة أي المصبغة التي بلغت الغاية والله تعالى أعلم
حاشية السندي على النسائي — صفحة 167
مساهمون: محمد بن عبد الهادي السندي
ص١٦٧