والله تعالى اعلم قوله عن رجل طلق امرأته أي ثلاثا فدخل بها أي خلا سمى الخلوة دخولا
فإنها من مقدماته ولا بد من الحمل على هذا المعنى لأن المفروض عدم الجماع كما يدل عليه قوله ثم طلقها
قبل أن يواقعها حتى يذوق الآخر أي غير الأول ولو ثالثا أو رابعا قوله حتى يذوق أي الآخر
حاشية السندي على النسائي — Page 146
Contributors: محمد بن عبد الهادي السندي
P.146